الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
327057 مشاهدة print word pdf
line-top
موجبات الحيض

قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه .


الشرح: أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه وقد مر معنا في موجبات الغسل أن من جملتها (الحيض)، فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء، وقد علق الله جواز وطئها على اغتسالها، فقال سبحانه : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها -صلى الله عليه وسلم- لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.

line-bottom